عبد الله بن الرحمن الدارمي
1231
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ » « 1 » . 1975 - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : « رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ » « 2 » . 1976 - قَالَ : وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَامَ الْأَوَّلِ : أَنَّهَا لَا تَنْفِرُ ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : تَنْفِرُ « إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ » « 3 » . 1977 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ يَقُولُ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ الْيَمَانِيُّ : أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وهُوَ يُسْأَلُ عَنْ حَبْسِ النِّسَاءِ عَنِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ إِذَا حِضْنَ قَبْلَ النَّفْرِ وَقَدْ أَفَضْنَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ : إِنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ « تَذْكُرُ رُخْصَةً
--> ( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري في الحج ( 1755 ) باب : طواف الوداع ، ومسلم في الحج ( 1327 ) باب : وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 403 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 3897 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 511 ) . ( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري في الحج ( 1760 ، 1761 ) باب : إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت ، ومسلم في الحج ( 1328 ) باب : وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 3898 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 512 ) . ( 3 ) إسناده موصول بإسناد سابقه ، وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 3899 ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( 1017 ) .